السيد صادق الحسيني الشيرازي
275
بيان الأصول
الظاهر : انّ الإقرار - الذي هو بمعنى ما يكون على الشخص من جميع الوجوه - مقدّم على أصالة الصحّة ، لتقدّمه على كثير من الأمارات ، فكيف بأصالة الصحّة ؟ وذلك للأدلّة الأربعة ، مضافا إلى بناء العقلاء الممضى شرعا ، والسيرة ، والارتكاز . وامّا غير ذلك فليس موضوعا إقرارا بأقسامه العديدة : 1 - ما كان للمقرّ لا عليه . 2 - ما كان على غيره . 3 - ما شكّ فيه انّه للمقرّ أو عليه . أمثلة أربعة وأما أمثلة الاقرار بجميع اقسامه فكالتالي : 1 - مثال الإقرار على المقرّ : ما إذا وفّى طلب زيد ، ثمّ قال : كان ذلك من مال مغصوب من عمرو . 2 - مثال الإقرار للمقرّ : - الذي له خروج موضوعي - كما إذا باع شيئا بدينار ، فغلى ثمن السلعة بعد البيع إلى دينارين ، فادّعى انّه لم يقصد إلّا المزاح . 3 - مثال ما كان على غيره : انّه وهب شيئا لرحمه ، ثمّ بعد القبض ادّعى انّ ما وهبه لم يكن ملكه . 4 - مثال الشكّ : ما إذا ادّعى بطلان البيع ولم يعرف : انّ هذا الادّعاء له أو عليه ؟ . ولا فرق في ذلك كلّه - في تقديم الإقرار وعدمه - في أن يكون المقرّ به حلالا - كما مثّلنا - أو حراما ، كما إذا ادّعى الغصبية ، كان متّهما أم لا ؟ .